إعداد مركز المعجم الفقهي
291
حياة ابن أبي عقيل العماني
يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح الله عز وجل له الافطار فيه كما أن المفطر في شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه وعليه أن يتم صومه ذلك إلى الليل لئلا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمر الله عز وجل فيه بالافطار . ونحوه قال ابن الجنيد وهو غريب . قال في المختلف : والمشهور أنه يجب عليه الصوم إذا كان سفره معصية ولا يجب عليه القضاء . ثم استدل بالأمر بالصوم وقد امتثل فيخرج عن العهدة وإن القضاء إنما يجب بأمر جديد . وهو جيد " . ( وصفحة 262 ) " ويستحب السواك للصائم باليابس بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل وبالرطب عند الأكثر ، بل عن المنتهى إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فكرهه .